Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٢ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٥٠٧

فإن لم يصَل بالوضوء الأول صَلاة فلا يُستحب تجديد الوضوء (كُتِب) بضم الكاف وكسر التاء لما (١) لم يُسم فاعله، هكذا [الرواية هنا، ورواية] (٢) الترمذي: "كَتَبَ الله" (٣) (لَهُ به عَشْرَ حَسَنَاتٍ) يُشبه أن يكون المراد كتبَ اللهُ له به عشر وضوءات، فإنَّ أقل ما وعد به من الأضعاف، الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالوَاحِد سبعمائة، ووعد ثوابًا بغير حسَاب، وقد يؤُخذ من قوله: "من توضأ" أن الغسل لا تجديد فيه كالتيمم وهو الأصَح؛ لأن حد تجديده لا ينضبط، فقد يُؤدي إلى تجديده دائمًا.

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ) من حَديث ابن فارس ([وأنا لحديث]) (٤) محمد (بن يحيى أتقَن) من حَديث مُسَدد، وإتقان الشيء إحكامه.