Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٦ - باب في صلة الرحم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ١١٢

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.

ويدل عليه قوله ﷺ: "أدناك أدناك" (١) هذا كلام القاضي عياض (٢).

قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا" (٣) و [حديث: "إن أبر البر] (٤) أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (٥) مع أنه لا محرمية بينهما (٦).

[١٦٩٥] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.

قال ابن حبان [في "الثقات"] (٧): كان من الحفاظ (٨). تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (٩) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن