Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٦ - باب في صلة الرحم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ١٠٧

عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير (١)، وهذا (٢) تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا (٣)، كما تقدم.

قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري (٤) فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح (٥) (٦) (قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ (٧) أي: علمت بما لم يعلموا به (٨) وقوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (٩) قال الأزهري: معنى (١٠) بصيرة: عالمة بما جنى عليها (١١). ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.

[١٦٩٢] (حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال: (حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء