Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٤ - باب أجر الخازن

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٩٠

يدفعه إلى الذي أمر له (١) به) بالرفع (٢)، ويدخل فيه المنفق (٣) على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.

(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن (٤) الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق (٥) آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين (٦).