Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٣٧

تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (١): قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال (٢): إن من تصدق بشيء جاز له (٣) أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.