Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٠ - باب الصدقة على بني هاشم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٨/ ٣٤

وحكى الماوردي، عن أبي سعيد الإصطخري (١) أنهم إن منعوا حقهم [من الخمس] (٢) جاز أن يأخذوا من (٣) سهم العاملين إذا عملوا، وإلا فلا (٤).

[١٦٥٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا محمد وهو ابن أبي عبيدة) بالتصغير (عن أبيه) أبي عبيدة، ولم يذكر مسلم اسمه بل (٥) قال: هو أبو عبيدة بن معن المسعودي.

قال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة (٦) (عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس نحوه).

و(زاد): بعثني (أبي) (٧) إلى رسول الله ﷺ (يبدلها) بضم التحتانية وكسر الدال المهملة، أي: يبدلها (له) بغيرها.