Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٦ - باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٦٧٣

انتهى (١). وتبويب المصنف على ما أبطله (٢) النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا (٣) الحديث في قوله (٤): "يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم" (٥) برمته على وجوب القضاء بالقسامة (٦)، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله" (٧).