Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٦٤٧

وحاجة وكتمان ما حصل به الغنى، وأما سؤاله وله ما يغنيه فقد دلت هذِه الأحاديث على تحريمه كما صرح به الماوردي. وقال: إن سؤاله الصدقة (١) حرام وما يأخذه حرام أيضًا، وأما إذا كان محتاجًا فلا بأس بالتعرض (٢) للسؤال، ويقصد بسؤاله أهل الخير والصلاح لما في الحديث: "إن كنت سائلًا فاسأل الصالحين" (٣) (٤).

[١٦٢٩] (حدثنا النفيلي) قال: (حدثنا مسكين) بن بكير الحراني. ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥). قال: (حدثنا محمد بن (٦) المهاجر) الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد. قال يعقوب الفسوي (٧): ثقة (٨).

(عن ربيعة بن يزيد) [القصير فقيه دمشق] (٩) (عن أبي كبشة) ذكره مسلم، [ولم يذكر اسمه] (١٠) (السلولي) بفتح السين.

قال: (حدثنا سهل ابن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع الأنصاري، والحنظلية أمه قال (قدم على رسول الله ﷺ عيينة بن حصن) بن حذيفة