Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب من روى نصف صاع من قمح

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٦١٨

ابن يحيى، هو: بكر بن وائل (١) بن داود أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه) ثعلبة بن صعير.

(قال: قام رسول الله ﷺ خطيبًا فأمر بصدقة الفطر صاع) يحتمل أن يكون منصوبًا على حذف حرف الجر. أي: أمر بصاع (تمر، أو صاع شعير عن كل رأس) أو عن كل واحد (زاد علي) بن الحسن (في حديثه: أو صاع بر أو) صاع (قمح بين اثنين) أخذ به أبو حنيفة كما تقدم.

قال القفال: خالف أبو حنيفة الخبر المروي في زكاة الفطر من عشرة أوجه: أحدها: أنه لم يجعل زكاة الفطر فريضة.

الثاني: أنه ورد فيه صاعًا من بر. وروي (٢): صاعًا من طعام، وأوجب نصف صاع من بر.

والثالث: أنه أوجب زكاة الكافر (٣)، وفي الحديث: من المسلمين.

الرابع: أنه شرط ملك النصاب في الوجوب.

الخامس: أن فيه: عمن تمونون. أتبع الفطرة المؤنة، ومقتضاه وجوب فطرة الزوجة على زوجها وعنده (٤) لا يجب عليه.

السادس: ظاهره يوجب صدقة الابن على الأب خلافًا له.

السابع: ظاهره يوجب صدقة الابن الكبير المعسر على أبيه، وعنده لا تجب.