Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٥٨٦

وفيه النهي عن التصدق بالرديء.

روى ابن أبي حاتم عن ابن معقل: لا يتصدق الرجل بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه (١). وروى الإمام أحمد بسنده عن عائشة: أتي رسول الله ﷺ بضبٍّ فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله، نطعمه (٢) المساكين؟ قال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" (٣).

(وقال: إن رب هذِه الصدقة ليأكل) [نسخة: يأكل] (٤). (الحشف يوم القيامة) فيه أن الإنسان يعذب يوم القيامة بجنس ما كان يعمل في الدنيا كما تقدم [في حديث] (٥) "أتحبين [نسخة: أيسرك] (٦) أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ ".