Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢ - باب صدقة الزرع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٥٦١

في معناه كالتمر (١) فهو كالخضراوات (والشاة) تطلق على المذكر والمؤنث؛ لأن الهاء ليست للتأنيث (من الغنم) أي: إذا بلغت أربعين كما تقدم (والبعير من الإبل) أي: إذا بلغت خمسًا وعشرين فصاعدًا (والبقرة من البقر) إذا كانت ثلاثين فصاعدًا، والمراد من الحديث أن الزكاة تؤخذ من جنس المأخوذ منه (٢) هذا هو الأصل ويستثنى منه ما ورد النص به فما لم يرد فيه نص على الأصل [فهو قوي ما لم يعارض] (٣).