Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٨ - باب الصلاة على غير النبي ﷺ -

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ٣٦٠

دعائه (١)، وفيه جواز قول المرأة: زوجي، وإن كان الأفضل: سيدي، كما سيأتي في حديث أم الدرداء بعده.

(فقال النبي ﵌: صلى الله عليك وعلى زوجك) احتج به من رأى جواز الصلاة على غير الأنبياء، وبحديث "الصحيح" (٢): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٣). وأجاب عنه من (٤) لم يجز ذلك [وهو الشافعي ومالك والجمهور] (٥) بأن الصلاة لما كانت حقًّا للنبي ﵌ كان له أن ينعم بها على غيره، وغيره لا يتصرف فيما ليس حقًّا له، كما أن صاحب المنزل يجلس غيره على تكرمته وغيره لا يفعل ذلك.

قال ابن عبد السلام: لا يستحب أن يذكر مع الأنبياء إلا من صحّ ذكره، وهم: الآل والأزواج والذرية، بخلاف من عداهم صحابيًّا كان أو غيره.