Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب فاتحة الكتاب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٧/ ١٦٠

قال الكرماني: إنما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (١)، وكقوله تعالى: ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (٢). قال: والمشهور بين النحاة أن هذِه الواو للوصف بين الشيئين.

قال (٣): وفي الحديث دليل على أن الخصوص والعموم إذا تقابلا، فإن العام ينزل على الخاص (٤)؛ لأنه ﵌ حرَّم الكلام في الصلاة مطلقًا، ثم استثنى منه (٥) إجابة النبي ﵌ (٦).