شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٧/ ١٥٧
ويلحق (١) بذلك ما إذا سأل مصليًا (٢) فإنه يجب عليه إجابته ولا تبطل صلاته، وقد قيل في حديث [ذي اليدين] (٣) أن القوم إنما كلموا النبي ﵌ حين كلمهم؛ لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوه [فعلل صحة] (٤) صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم، وألحق أبو إسحاق (٥) من أصحابنا كلام (٦) من تكلم بكلام (٧) واجب مثل أن يخشى على ضرير (٨) أو صبي الوقوع في هلكة (٩)، أو يرى حية أو نحوها تقصد غافلًا أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، أو إشراف (١٠) شخص على الهلاك فأراد إنذاره (١١) فلا تبطل الصلاة بهذا الكلام؛ لأنه (١٢) تكلم بكلام واجب عليه (١٣) فأشبه كلام من أجاب النبي ﵌، واختاره (١٤) جماعة من