Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦ - باب النهي عن البول في الجحر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٣٩٣

أحاديث، ذكرهُ ابن حبَّان في التابعين مِنَ "الثقات" (١) مزني (٢) بَصري.

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ) بضم أوله (في الجُحْرِ) بضم الجيم (وإسكان الحاء) (٣) رواهُ الحاكم، وقال: صَحيح على شَرط الشيخين، لكن قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاهُ حرب عن أحمد (٤)، وأثبت سَماعه منه علي بن المديني، وصَححه ابن خزيمة وابن السكن (٥). فيه دليل على كراهة البَوْل في الجحر وهو الثقب المستَدير، وألحق به ما في معناه من الشق المسُتطيل والسّرب. قاله ابن الصَّلاح. قال الثعالبي في "فقه (٦) اللغَة": لا يقال: شق إلا إذا (٧) كانَ له منفذ، وإلا فهو سرب (٨).