Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في البول في المستحم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٣٩١

غبًّا بإسنَاد صحيح (١)، وللخطيب في "الجامع" مِن حديث الحكم مُرسلًا كان يسرح لحيته بالمشط (٢)، وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث عائشة كان رسول الله ﷺ يفارقه المشط والمدرى (٣) في سَفَر ولا حَضَر (٤).

قال الغزالي: يُستحب إزالة ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل بالغَسل والتسريح بالمشط (٥).

(أَوْ يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ)، فإن عَامة الوسواس منه، وبين هذا وقوله في الطهَارة: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". فيه عمُوم وخصوص من وجه.