Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١ - باب الصلاة قبل المغرب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ٣٧٥

(ورخص في الركعتين بعد (١) العصر) (٢) يعني: لسبب متقدم كمن عليه سنة الظهر أو سنة العصر، [والله أعلم] (٣).

(قال المصنف (٤): سمعت يحيى (٥) بن معين) بفتح الميم (يقول) في أبي شعيب (هو شعيب) الرواي عن طاوس (٦) (وهم شعبة في اسمه) أبي (٧) شعيب وقد تقدم (٨).