Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في البول في المستحم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١/ ٣٨٨

[الحداني] (١) ثِقَة (٢)، (وَقَالَ الحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ)، قال الترمذي: يُقال لهذا الأشعث: أشعث (٣) الأعمَى (٤). الحداني (٥) أورده العقيلي في "الضعفاء" (٦) لكن قال الذهبي في "الميزان": ليس بُمسلم له، وإنما العَجَب لكون البخاري ومُسلم لم يخرجا له ووثقهُ النسائي (٧).

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ) بالغَين المُعجمةَ ﵁ (قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ) وهو موضع الاستحمام، وهو الاغتسال بالحميم وهوالماء الحَار (٨)، [ثم صار] (٩) يقال لكل موضع يُغتسل فيه: مُستحم، وإن لم يَكن الماء الذي يغتسل به حَارًّا (ثُمَّ يَغْتَسِلُ). قال ابن مَالك: يجوُز جَزَمهُ عطفا على موضع يبُولن ونصبه بإضمار أن، وإعطاء ثم حكم الواو (١٠) (فِيهِ).