Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩ - باب الصلاة بعد العصر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ٣٤٣

الركعتان قضاء ما فات رسول الله ﷺ فما بال عائشة تصليهما، ولم يفتها (١) شيء تقضيه أجاب الكرماني: استدلت بفعل رسول الله ﷺ، ولهذا قالت: سل (٢) أم سلمة أي: حتى يتبين لك فعل رسول الله ﷺ ذلك (٣) ولعل اجتهادها أداها إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص (٤) السبب ونحوه. قال ابن التين: مذهب عائشة أنها تصح النافلة في هذا الوقت (٥)، وأقسمت أنه ﵇ ما تركها في بيتها وقال مثل قولها داود (٦) خاصة أنه لا بأس بعد العصر ما لم تقرب، قال (٧): ومذهب مالك (٨) والجمهور (٩) عموم النهي.