Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب الاضطجاع بعدها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ٣٠٦

أفعل مناب (١) فعل (٢).

استدل به بعضهم على وجوب (٣) الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي (٤) الفجر اضطجع (٥).

وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] (٦) كان عليه أن يضطجع (٧)، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح (٨).

وقال القرطبي: ضجعة (٩) الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي (١٠).

وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] (١١) (على يمينه)