Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٨ - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ٢٥٢

[١٢٤٧] (حدثنا مسدد، وسعيد بن منصور) بن شعبة (١) الخراساني المروزي، قال: حرب (٢) بن إسماعيل كتبت (٣) عنه سنة مائتين وتسعة عشر، أملى علينا نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه، ثم صنف (٤) بعد ذلك الكتب.

(قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن بكير (٥) بن الأخنس) الليثي السدوسي الكوفي أخرج له مسلم في مواضع.

(عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) (٦). تقدم قريبًا ما يتعلق بهذا، والأحاديث التي في معنى (٧) ظاهره.

قال القرطبي: ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا فقالوا: صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدة، وهو قول إسحاق يعني: ابن راهويه، قال: أما عند الشدة فركعة واحدة يومئ بها إيماءً، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة (٨).

قال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان (٩).