Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٤ - باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ٢١٧

ولا يتشهد فيشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار (١).

(وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم) (٢) أي بالطائفة الثانية.

(قال مالك) بن أنس ﵁: (وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت) من الروايات (إلي) (٣).

قال عياض والقرطبي: قد اختلف قول مالك في الأخذ (٤) برواية ابن القاسم أو برواية يزيد بن رومان وبرواية يحيى عن القاسم أخذ [أكثر أصحاب] (٥) مالك لصحة القياس أن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام، وهو اختيار أبي ثور واختيار الشافعي (٦) في (٧) الرواية الأخرى (٨).

ورواية يحيي بن سعيد القطان قال: وثبت قائمًا، أي: ينتظرهم كما تقدم، ويقرأ في حال الانتظار.