Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨ - باب التطوع على الراحلة والوتر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ١٨٢

- ﷺ، وهو عم (١) معاوية بن أبي مزرد (٢).

(عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في] (٣) حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو (٤) نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن (٥) قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة (٦). وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء (٧).

(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه (٨). من غير تاء يقال: قاصد (٩) ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية (١٠) برد مشي