Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨ - باب التطوع على الراحلة والوتر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٦/ ١٧٨

باب التطوع على الراحلة والوتر (١)

[١٢٢٤] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄ (قال: كان رسول الله ﷺ يسبح) أي: يتنفل (على الراحلة أي) بالنصب على نزع الخافض، أي: إلى أي (وجه) وللبخاري: قبل أي وجه (٢) (توجه) أي إلى أي جهة استقبل بوجهه، يقال: توجهت إلى كذا إذا استقبلته وقصدته، والراحلة البعير القوي على (٣) الأسفار والأحمال، والهاء فيه للمبالغة، سواء فيه الذكر والأنثى، وقيل: الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، فتكون الهاء فيه للتأنيث. وجاء في رواية: حيثما توجهت به (٤). ولم يعين جهة بعينها.

(ويوتر عليها) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه على أن الوتر من النوافل، وحكمه حكم النوافل في جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث ما توجهت به (٥).

[وفيه حجة] (٦) على من (٧) ذهب إلى أن الوتر ليس بنافلة كأبي