"أحكامه" بعد أن ذكر المصنف (١) والحديث فقال: ولا يبعد (٢) تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] (٣) لمشقة السفر، كما خص بالقصر (٤). قال [ابن المنذر] (٥): روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (٦). وهو قول مالك (٧)، ورواية عن أحمد (٨).
وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر (٩) والعشاء (١٠).
وهو قول الأوزاعي (١١). وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان (١٢) في المطر في وقت إحداهما (١٣).