Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٥٧ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ٧١٧

الباء، ولعله الأصح (١).

(حتى نأتي المصلى) عند دار كثير بن الصلت كما تقدم، فيه فضيلة صلاة العيد في المصلى، وفيه حجة لأحد قولي الشافعي أن فعلها في المصلى بالصحراء أفضل، والمشهور في مذهب الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل لشرفه (٢).

(فنصلي مع رسول الله ﷺ، ثم نرجع من بطن (٣) بطحان إلى بيوتنا) فيه دليل على جوازْ الذهاب في (٤) طريق والرجوع فيه.