Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤٦ - باب الصلاة بعد الجمعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ٦٦٢

(حدثنا إسماعيل بن زكريا) أبو زياد الأسدي، كلاهما سمع (عن سهيل) (١) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان [(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ، قال) محمد (بن الصباح) البزاز في روايته] (٢) (قال: من كان مصليًا بعد الجمعة) سنتها (فليصل أربعًا) يعني: ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. ونبه بقوله: (من كان مصليًا) على أنها سنة ليست بواجبة.

قال النووي: وذكر الأربع لفضيلتها ولأنها الأكمل وفعل (٣) الركعتين في وقت أو أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه ﷺ كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا، وهذا ترغيب في الخير (٤).

(وتم حديثه) هنا (وقال) أحمد بن عبد الله (بن يونس) في روايته: (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا) والإتيان بفاء التعقيب في قوله: (فليصل) يدل (٥) على أنه لا يفصل بين الفرض والسنة بل يصلي عقبه.

(قال: فقال لي [أبي) يعني: سهيلًا (يا بني] (٦)، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو) شك من الراوي (البيت فصل فيه ركعتين) أيضًا، واجعل لبيتك من صلاتك حظًّا.