Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤٥ - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ٦٥٠

نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب (١).

قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ فإن المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحال الأسطوان وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه (٢) مما لا يمنع صحة الاقتداء؛ إذ لا يعد حائلًا، ويحتمل غير هذا.