Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤٣ - باب من أدرك من الجمعة ركعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ٦٤٢

الجمعة، والمراد بإدراك الركوع، الركوع المحسوب للإمام، لا كركوع المصلي محدثًا ناسيًا، ويدخل في الحديث من أدرك الإمام في ركوع الأولى، ثم فارقه عند القيام إلى الثانية [وأتى بثانيته] (١) فتصح له الجمعة، وأما إذا أدركه في ركوع الثانية ولكن فارقه عند التشهد، أو استمر في السجود إلى أن يسلم الإمام، وهو جائز، ثم إذا قام المأموم إلى الثانية فإنه يجهر بالقراءة فيها كما في الصبح.