Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٨٢ - باب كيف الجلوس في التشهد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ١٩٢

(مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قام) فيه أنه يستحب لمن أسن وشق عليه طول القيام لقراءته التي اعتادها أنه يجلس فيقرأ وهو جالس؛ لأنه حالة استقرار لطول المكث للقراءة، فالجلوس أجمع لقلبه وأرفق به، فإذا بقي عليه من قراءته التي اعتادها قدر ثلاثين أو أربعين آية قَامَ فيقرأ (١) وَهُوَ قَائِمٌ) ما لا يشق عليه قيامه فيكون قد أتى مما اعتاده بقدر استطاعته، وامتثل قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فإنه ﷺ كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه (ثُمَّ رَكَعَ) إذا فرغ من قراءته ثم اعتدل.

(ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) في تهجده كله.

(قَال المصنف: وقد روى عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ) (٣).

[٩٥٥] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: سَمِعْتُ بُدَيْلَ) بضم الموحدة مصغر (بْنَ مَيسَرَةَ) العقيلي، أخرج له مسلم والأربعة.

(وَأَيُّوبَ) بن أبي تميمة واسمه كيسان (٤)، أخرج له مسلم هنا (٥).