Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧٦ - باب الإشارة في الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ١٦٢

الصلاة فسبح ليُعلم أنه في صلاة أو خشي على إنسان [من شيء] (١) فسبح به (٢) ليوقظه، ودليلنا حديث علي: كنت أستأذن على النبي ﷺ فإن كان في صلاة سبَّح (٣).

(فَلْيعد) بضم الياء وكسر العين (لَهَا) أي: للإشارة المفهمة، يعني: لأجلها.

(يَعْنِي: الصَّلاة) أي: يعيد تلك الصلاة التي أشار فيها إشارة مفهمة ثانيًا، واللام على هذا زائدة، والتقدير: فليعدها كما زيدت في قولهم: أراك لشاتمي (٤) أي: أراك تشتمني، وحمل على الزيادة قوله تعالى: ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (٥).

(قَال) المصنف (هذا الحَدِيثُ وَهَمٌ) يعني من جهة الرواية، وكذا من جهة المعنى، فإنه [مخالف للأحاديث] (٦) الصحيحة المصرحة بجواز الإشارة المفهمة في الصلاة [منها حديث] (٧) عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا فقاموا خلفه فأشار إليهم أن أجلسوا (٨). وغير ذلك.

* * *