Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧٢ - باب رد السلام في الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ١٠٣

بالأصبع (١) وبالكف كما في الحديث.

[٩٢٨] (حدثنا أحمد بن حنبل) قال: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) ابن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد.

(عن سفيان) الثوري (عن أبي مالك) سعد بن طارق بن أشيم (الأشجعي) ويقال: ابن الأشيم الكوفي أخرج له مسلم.

(عن أبي حازم) سلمان مولى عزة الأشجعية الكوفي (٢).

(عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا غرار) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء، أصل الغرار النقصان من قولهم: غارت الناقة بتشديد الراء إذا نقص لبنها (٣).

(في صلاة) هو في الصلاة أن لا يتم هيئتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا في أركانها كاملة بل ناقصة. وقيل: الغرار: النوم.

ومعنى: لا (٤) غرار. أي: لا نوم في الصلاة، وغرار (٥) النوم قلته ونقصه (ولا) في (تسليم) فيه وجهان، من رواه بالجر جعله معطوفًا على قوله في صلاة فيكون المعنى: لا نقص في صلاة. ولا في تسليم وهو أن يقول إذا سلم من الصلاة: السلام عليكم ولا يقول: ورحمة الله، وكذا ابتداء السلام لا يقول: السلام عليكم (٦). ويدع ورحمة الله