Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦١ - باب الرخصة في ذلك للضرورة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٥/ ٤٥

بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما (١) عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه ﵇ مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض" عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع (٢). والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.