Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥٠ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٦٥١

(ما تيسر من (١) القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة، وأما رفاعة ففي رواية إسحاق: "ويقرأ ما تيسر (٢) من القرآن مما علمه الله" (٣). ومعنى ما تيسر الإتيان بالفاتحة، فإن بيان النبي ﷺ قد عين بما لا تجزئ الصلاة إلا به من القرآن حيث (٤) يسره كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ (٥) أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو يحمل على من عجز عن الفاتحة.

(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) وفي رواية: "حتى تطمئن مفاصله وتسترخي" (٦) قال الرافعي: قوله: (حتى تطمئن راكعًا) يشعر بأن الطمأنينة ليست ركنًا مستقلًا بل هيئة تابعة للركن، ومنهم من جعلها أركانًا مستقلة (٧). وبه جزم النووي في "التحقيق" واعلم أن الطمأنينة [سكون بعد] (٨) حركة، فلابد هنا أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في حال ركوعه، وينفصل هويّه عن ارتفاعه منه.

(ثم ارفع حتى تعتدل) وفي رواية ابن نمير عند ابن ماجه (٩): "حتى