Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٤٩ - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٦٤١

والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم (١)، وقوله: وجلسته (٢) بين التسليم والانصراف. دليل على أنه ﷺ كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم: "فاعتداله بعد ركوعه" (٣).

(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في "صحيحه" (٤) وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم (٥) يبينه (٦)، والله ﷾ أعلم.

* * *