Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٩ - باب في تخفيف الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٤٧٨

بعض الرواة يعني: مدرجًا في آخر (١) الحديث.

قال البيهقي: بل هو قول جابر؛ فإن الأصل أن ما كان موصولًا بالحديث كان منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز (٢).

(فأخر النبي ﷺ ليلة الصلاة - وقال مرة) أخر صلاة (العشاء) فيه: ترجيح القول المرجوح أن تأخير العشاء أفضل.

(فصلى معاذ مع النبي ﷺ ثم جاء يؤم قومه (٣) فقرأ البقرة) أي: افتتحها. لرواية مسلم: فأمهم فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل (٤).

وفيه: جواز قول: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو خطأ صريح.

(فاعتزل رجل من القوم) قال الخطيب: هذا الرجل حرام بن ملحان خال أنس (٥). وسماه المصنف: حزم بن أبي بن كعب، عم كعب بن مالك بن كعب وكذا سماه البخاري في "تاريخه الكبير" (٦)، وذكر المصنف أيضًا: أنه حزم بن أبي بن كعب بن أبي الغيث، وذكر النسائي (٧) أنه حرام بالمهملة.