شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٤/ ٤٤٨
للحنفية (١)، واستدل به بعض الشافعية (٢) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (٣) على نجاسة الماء المستعمل (٤). والله أعلم.
* * *
للحنفية (١)، واستدل به بعض الشافعية (٢) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (٣) على نجاسة الماء المستعمل (٤). والله أعلم.
* * *