Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٥ - باب السكتة عند الافتتاح

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٤٤٨

للحنفية (١)، واستدل به بعض الشافعية (٢) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (٣) على نجاسة الماء المستعمل (٤). والله أعلم.

* * *