Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٢ - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٣٧٥

من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها

فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.

قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (١) قال ابن عبد البر (٢): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.

(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (٣)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤).

(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (٥): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.

قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (٦). أي: قدر يسير (٧) فإن ذلك مما كان يستدل به (٨) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتُ