Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢١ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٣٧١

افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) (١) أي: من صلاته.

(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.

قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (٢): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (٣) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (٤) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] (٥): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (٦) الإحرام لا غير (٧).

[٧٥٣] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (٨) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (٩). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) (١٠)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها