Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٠ - باب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٣٦٤

يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه.

وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق (١) عن عائشة ﵂، أورده سيف (٢) في "الفتوح" من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله (٣) أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي ﷺ نهى [عنه لذلك] (٤)، وكان ﷺ يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم.

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه (٥).

وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي (٦) قال: إنما فعله النبي ﷺ. يعني: التطبيق مرة واحدة (٧)، والله أعلم.

* * *