Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٩ - باب افتتاح الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٣٣٤

وروى الطحاوي في "مشكله" (١) من طريق نصر بن علي، عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض، ورفع، وركوع، وسجود، وقيام، وبين السجدتين، ويذكر (٢) أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك لكن هذه رواية شاذة (فانتصب) للسجود (على كفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وهو ساجد) فيه السجود على سبعة أعضاء كما سيأتي، لكن لم يذكر في هذا الوجه؛ لأنه هو المقصود بالسجود، فكان معلومًا (ثم كبر) للرفع من السجود (فجلس فتورك) فيه حجة على ما نقل عن أبي حنيفة (٣) أنه يجلس في التشهدين جميعًا مفترشًا، لكن سيأتي أن عتبة بن أبي حكيم روى هذا الحديث، عن عبد الله بن عيسى، ولم يذكر التورك (٤)، فلا يرد على مذهب الشافعي (٥) أنه لا يتورك إلا في التشهد الأخير (ونصب قدمه الأخرى) يعني: اليمنى كما تقدم (ثم كبر فسجد) ثانيًا [(ثم كبر)] (٦) ثم رفع رأسه (فقام ولم يتورك) لأن التورك لا يكون إلا في تشهد يعقبه سلام كما ذهب إليه الشافعي (ثم ساق الحديث) كما تقدم (وقال) فيه: (ثم جلس بعد الركعتين) (٧) الأوليين للتشهد الأول (حتى إذا هو) يعني: المصلي (أراد