Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٨ - باب رفع اليدين في الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٢٩٢

وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ثنتي عشرة ومائة (١).

قال: (فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر) بإسكان الجيم، قال الذهبي (٢): والصواب علقمة بن وائل، عن أبيه، وعنه أخوه؛ فإن رواية مسلم (٣): حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى رسول الله ﷺ.

(قال: صليت مع رسول الله ﷺ فكان إذا كبر رفع يديه) قال القرطبي: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن "كان" مهما أطلقت عن رسول الله ﷺ يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة (٤). انتهى.

ولم يرد التفرقة بين الرجل والمرأة في الرفع إلا عند الحنفية (٥)، كما سيأتي [فاعلم ذلك] (٦).

(قال: ثم التحف) زاد مسلم: بثوبه. والالتحاف والاشتمال والتلفف كله بمعنًى، وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها خلافًا لما حكى العبدي (٧) من متأخري أئمة العراقيين أن العمل فيها عمدًا مفسد