Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٤ - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٢٦٥

مصابيح، وأن ذلك كان في الظلمة كما تقدم فلا ينظرها، ويكون وجودها كالعدم (فإذا أراد أن يوتر) في آخر صلاته.

(زاد عثمان) بن أبي شيبة دون القعنبي (غمزني) أي طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (ثم اتفقا، فقال) لي (تنحي) أي: عن مكان السجود، وهذا القول محمول على أنه قال: ذلك خارج الصلاة بعد ما سلم من ركعتين، والله ﷾ أعلم.

* * *