Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٣ - باب سترة الإمام سترة من خلفه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٢٥٦

ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه ﷺ خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم (١)، وأَمَرَ (٢) بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (٣).

* * *