Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠٤ - باب ما يستر المصلي

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ١٩٧

والثوري (١) وهي (٢) أشهر الروايتين عن أحمد (٣)، وفي الحديث دلالة على أن قدر السترة على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي ﷺ قدرها بمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ثلثي ذراع، وما بين الثلثين والذراع [يجزئ، وكذا] (٤) ما زاد، ولا حد في غلظ السترة ورقتها؛ لرواية الأثرم: "استتروا في الصلاة ولو بسهم" (٥).

(فلا يضرك من مر بين يديك) رواية مسلم وغيره: "لا يضره من مر وراء ذلك" (٦)، ورواية الترمذي: "من مر من وراء ذلك" (٧).

[٦٨٦] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج (٨)، عن عطاء قال: آخرة الرحل) بمد الهمزة لغة في مؤخرته (ذراع فما فوقه) هذا مذهب عطاء وابن عمر، كما تقدم، والمشهور أنها ثلثا ذراع، كما تقدم.