Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٢ - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ١٢٠

-ﷺ نهى عن الصفد والصفن (١)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (٢)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ (٣).

وروى سعيد بن منصور، عن ابن (٤) مسعود رأى رجلًا صافًّا (٥) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (٦). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما) (٧) ففي البخاري، عن أنس أن النبي ﷺ