Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩١ - باب الصلاة في النعل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ١٠٦

(أو ذكر موسى وعيسى) محمد (ابن عباد يشك) (١) في أنه سمع موسى وهارون أو موسى وعيسى، ورواية ابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة (٢)، وفي رواية شرقة (أو اختلفوا، أخذت النبي ﷺ سعلة) بفتح السين وهو من السعال، قال ابن التين (٣): [بفتح السين] (٤) كذا رويناه وروي بضمها، ولابن ماجه (٥): [شرقة بفتح الشين المعجمة والقاف] (٦) (فحذف) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي ترك القراءة، وأسقطها، من قولهم: حذفت رأسه، أي: قطعته، وفسره بعضهم [برمي النخامة الناشئة] (٧) من السعلة، والأول أظهر؛ لقوله: فركع، ولو كان معناه أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، قال الإسنوي: ويعذر القارئ في السعال والعطاس كما يعذر في التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ، قال: والصواب التسوية في الجميع في عدم الإبطال لعدم إمكان الاحتراز (٨)، لكن في الرافعي (٩) و"الروضة" (١٠): إن غَلبَه السعال