Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨٦ - باب في كم تصلي المرأة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٨٥

قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله ﷾ أعلم.

[٦٤٠] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.

(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.

(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة ﵄ أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا (١) يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق (٢)، وخمار صفيق (٣). قال: وهو قول فقهاء الأمصار (٤).

قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (٥) أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا (٦) غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.