Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨٤ - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٧٨

باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا

[٦٣٥] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [﵄ قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر] (١) ﵁: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي" (٢) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.

وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.

(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (٣) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (٤).

قال البغوي: وقد روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (٥) فجعلهما شيئًا واحدًا (٦).