Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٥ - باب في تحريم الصلاة وتحليلها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ٣٦

قلت: صديقي زيد (١)، وقرره (٢) الشيخ شهاب الدين ابن النحاس بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: الحيوان إنسان، وإذا قلت: زيد صديقي لم يكن حصرًا؛ لأنَّ الخبر يكون أعم من المبتدأ فلا تنحصر الصداقة في زيد بخلاف قولك: صديقي زيد، والله أعلم (٣).